حمل المصحف بكل الصيغ

4 مصاحف حمل المصحف بكل الصيغ

 القرآن الكريم وورد word doc iconتحميل سورة العاديات مكتوبة pdf//تحميل المصحف الشريف بصيغة pdf تحميل القرآن الكريم مكتوب بصيغة وورد  

المصحف الكتاب الاسلامي

 /////////

 

تاريخ الاسلام للذهبي

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام 

الثلاثاء، 5 أبريل 2022

كتاب بسط الكف في إتمام الصف {رسالة الحافظ السُّيوطي (1) ـ رحمه الله ـ " بسْطُ الكفِّ في إتمام الصَّفِّ }

مقدمة   إنّ الحمدَ لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله مِن شرور أنفسنا، ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له.

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له.

وأشهد أنّ محمداً عبدُه ورسولُه.قال تعالي :

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101)

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) (  [آل عمران: 102].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ

 

 أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

 عَظِيمًا (71)[الأحزاب: 70-71].

أما بعد : فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي , هدي محمَّد , وشرَّ الأمور محدثاتها , وكلَّ محدثة بدعة , وكلَّ بدعة ضلالة , وكلَّ ضلالة في النَّار.

وبعدُ :

فإنَّ رسالة الحافظ السُّيوطي (1) ـ رحمه الله ـ " بسْطُ الكفِّ في إتمام الصَّفِّ "(2)

ـ التي أقدِّم لهاـ تناولت أمرًا مهمًّا أخلَّ به جماهير النَّاس , وهو متعلِّق بعمود الدِّين

ـ الصَّلاة ـ  ولا شكَّ ولا ريب أنَّ إتمام الصُّفوف من تمام الصَّلاة وإقامتها ,

 قال رسول الله r: " سوُّوا صفوفكم  فإنَّ تسوية الصُّفوف من إقامة الصَّلاة "(3).

 فلا تَتمُّ إقامةُ الصَّلاة إلاَّ بإقامة الصُّفوف ؛ ولذلك جاءت الأحاديث تترى في تقرير هذا , تارةً بالتَّرغيب في إقامة الصُّفوف وإحسانها, وتارةً بالتَّرهيب من التَّفريط فيها,  فمن ذلكم: قوله r" ألا تَصفُّون كما تصُف الملائكة عند ربِّها ؟ قالوا : وكيف تصُفُّ الملائكة عند ربِّها ؟ قال : يُتمُّون الصَّف الأوَّل ويَتراصُّون في الصَّفِّ " (4) .

 وقوله r" من سدَّ فرجةً في صف رفعهُ الله بها درجةً وبنى له بيتًا في الجنَّة (5) .

 وقوله r :" لتُسوُّنَّ صُفوفكم أو ليُخالفنَّ الله بين وجوهِكم "(6) .

 

وقوله r:" من وصل صفًّا وصله الله ومن قطَع صفًّا قطعهُ  الله "(1) .

ومنها أيضًا ما جاء في النَّهي عن الصَّلاة بين السَّواري ؛ لأنَّها تقطعُ الصُّفوف

كما قال قُرَّة بن إياس : " كنَّا نُنْهى أن نَصفَّ بين السَّواري على عهد رسول الله r, ونُطرَد عنها طردًا " (2) .

وبالجملةِ هذه مسألةٌ مهمَّة جدًّا قد أفردها غيرُ واحدٍ من أهل العلم بالتَّصنيف ,

ومن خير ما وقفتُ عليه رسالة " تسوية الصُّفوف وأثرُها في حياة الأمة " لفضيلة الشَّيخ حسين بن عودة العوايشة , ورسالة " توفيق الباري في حكم الصَّلاة بين

السَّواري  " لفضيلة الشَّيخ الهُمام علي بن حسن الحلبي ـ حفظهما  الله ـ .

و عملي في هذه الرِّسالة هو ضبطُ نصِّها والتَّقديم لها والتَّعريف بصاحبها والعزو

 إلى مراجعها والتَّعليقُ عليها و تخريجُ أحاديثها .

فإن أصبتُ  فمن الله وحدَه , وإنْ كانت الأُخرى ؛ فسبحانك اللَّهمَّ وبحمدك أشهدُ ألاَّ إله إلاَّ أنتَ أستغفرُك وأتوبُ إليك .

 

                                وكتب : أبو الأشبال الأثري

                                    سـفيان بن مصطفى حمزة

 

 

ترجمة المؤلف (1):

اسمُه :

هو عبد الرَّحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدِّين بن الفخر عثمان بن ناظر الدِّين محمَّد بن سيف الدِّين خضر بن نجم الدِّين الصَّلاح أيُّوب بن ناصر الدِّين محمَّد بن الشَّيخ همام الدِّين الخضيري الأسيُوطي

وسمَّاه والده بعد أسبوعٍ من مولده .

نسبُه ولقبُه وكنيتُه :

يحدِّثُنا السُّيوطي عن نسبه , فيقول :

" وأمَّا نسبتُنا بالخضيري , فلا أعلم ما تكون إليه هذه النِّسبة , إلاَّ "  الخضيرية" محلَّة ببغداد , وقد حدَّثني من أثق أنَّه سمع والدي –رحمه الله – أنَّ جدَّه الأعلى كان أعجميًا , أو منَ المشرق , فالظَّاهر أنَّ النِّسبة إلى المحلَّة المذكورة ".

ولقبُه  جلال الدِّين , لقَّبه به أبُوه .

وكان يلقَّبُ بـ "ابن الكتب " لأنَّ أباه كان منْ أهل العلم , واحتاج إلى مطالعة كتاب , فأمر أمَّه أن تأتي  بكتاب من بيْن كتبه , فذهبت لتأتي به , فجاءها المخاض , وهي بين الكتب , فوضعته .

وكنَّاه شيخه قاضي القضاة عز الدِّين أحمد بن إبراهيم الكناني بأبي الفضْل .

 

مولده وعائلته ونشأته :

يحدِّثنا السُّيوطي عن ميلاده , فيقول :

" وكان مولدي بعد المغرب /ليلة الأحد / مستهلِّ رجب / سنة تسع وأربعين وثمانمائة وحُمِلت في حياة أبي إلى الشَّيخ محمَّد المجذوب , رجل كان من كبار الأولياء  , بجوار المشهد النفيسي , فبارك علي (!!) ".

أمَّا بشأن عائلته , فيقول :

" نشأت يتيمًا , فحفظتُ القرآن , ولي دون ثماني سنين , ثمَّ حفظتُ " العمدة "

 و " منهاج الفقه والأصول" و " ألفية ابن مالك  " ".

اشتغاله بالعلم وشيوخه ورحالته :

يقول رحمه الله تعالى :

" شرعتُ في الاشتِغال بالعلم من مستهلِّ سنة أربع وستِّين , فكان أوَّل شيءٍ ألَّفتُه

 " شرحُ الاستعاذة  والبسْملة " .

ولازمت في الفقه شيخَ الإسلام عَلَم الدِّين البلقيني , وشيخ الإسلام شرف الدِّين المناوي .

ولزمت في الحديث والعربية شيخنا الإمام تقي الدِّين الشِّبلي , فواظبته أربع سنين , ولم أنفك عنه إلى أن مات  ولزمت شيخنا محي الدِّين الكافيجي , فأخذت عنه الفنون , وكتب لي إجازة عظيمة .

وسافرت ــ بحمد الله ــ إلى بلاد الشّام , والحجاز , واليمن , والهند , والمغرب , والتكرور , وأفتيت من مستهل سنة إحدى وسبعين .

 

ورزقتُ التبحُّر في سبعة علوم :

التَّفسير والحديث والفقه والنَّحو والمعاني والبيان والبديع على طريقة العرب البلغاء , لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة .

والذي أعتقده :  

أنَّ الذي وصلتُ إليه من هذه العلوم السَّبعة ــ سوى الفقه والنُّقول التي اطَّلعت عليها فيه ــ لم يصل إليه , ولا وقف عليه أحد من أشياخي , فضلاً عمَّن هو  دونهم .

ولو شئت أنْ أكتُب في كلِّ فصلٍ مصنَّفاً , بأقوالها وأدلَّتها : النَّقلية والعقلية , ومداركها ونقوضها وأجوبتها , لقدرت على ذلك من فضل الله , لا بحولي و

لا قوتي ".

ويحدِّثنا عن الباعث على دعواه الإجتهاد , فيقول :

" أقول ذلك تحدُّثا بنعمة الله ــ تعالى ــ لا فخرًا , وأيُّ شيءٍ في الدُّنيا حتّى يطلب تحصيلها بالفخر (!!)  وقد أزفَ الرَّحيل , وبدا الشَّيب , وذهب أطيبُ العمر ".

ويُصرِّح بأنَّه هو : مجدِّد قرنه , في خاتمة أرجوزةٍ له , سمَّاها :"تحفة المهتدين بأسماء المجتهدين " فيقول :

 وهذه   تاسعــة  المئين  قــد  أتت          ولا يخلـف   مـا   الهادي    وعــد

وقــــد   رجــــــوت   أني  المجدد           فيها   ففضل   الله   ليس    يجحد

 

 

 

 

وكان هذا من أسباب منازعتِه مع عصريِّه وخصمه العلاَّمة السَّخاوي ــ رحمهما

 الله تعالى , وعفى عنهماــ وصرَّح بهذا تصريحا قاسيًا , قال معرِّضًا بخصمه :

" فإنَّه ثمَّ من ينفخُ أشداقَه  , ويدَّعي مناظرتي , وينكر علي دعواي الإجتهاد , والتَّفرد بالعلم على رأس هذه المائة , ويزعم أنَّه يعارضني , ويستجيشُ عليَّ من لو اجتمع  ـ هو وهم ـ في صعيدٍ واحدٍ , ونفختُ عليهم نفخةً , صاروا هباءً منثورًا " (1)

مؤلَّفاته :

قال الغزي في " الكواكب السائرة" (2):

" ألَّف المؤلَّفات الحافلة الكثيرة الكاملة الجامعة المُتقنة المحرَّرة المعتمدة المعتبرة , نيَّفت على خمسمائة مؤلَّفٍ " .

وذكر أنَّ هذا من كرامات الله ـ عزَّ وجلَّ ـ له , فقال : " و محاسنه ومناقبه لا تحصى كثرةً , ولو لم يكن له من الكرامات إلاَّ كثرة المؤلَّفات , مع تحريرها وتدقيقها , لكفى ذلك شاهدًا لمن يؤمن بالقدر " .

وقال الشَّوكاني في " البدر الطالع "(3):

" وتصانيف السُّيوطي في كلِّ فنٍّ من الفنون مقبولةٌ , قد صارت في الأقطار , مسير النَّهار , ولكنَّه لم يسلم من حاسد لفضله , وجاحد لمناقبه ".

 

 

عزلتُه وانقطاعُه عن النَّاس :

قال النَّجم :

" ولمَّا بلغ أربعين سنة من عمره , أخذ في التَّجرد للعبادة , والانقطاع إلى الله تعالى, والاشتغال به صرفًا , والإعراض عن الدُّنيا وأهلها , كأنَّه لم يعرف أحدًا منهم , وشرع في تحرير مؤلَّفاته , وترك الإفتاء والتَّدريس , واعتذر عن ذلك في مؤلَّفٍ

 ألَّفه , وسمَّاه بـ : " التَّنفيس " , وأقام في روضة المقياس , فلم يتحوَّل منها إلى أن مات , لم يفتح طاقات بيته , التي على النِّيل من سكناه .

وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته , ويعرضون عليه الأموال النَّفيسة , فيردَّها "(1).

وفاته :

وكان موتُ صاحب التَّرجمة : بعد آذان الفجر , المسفر صباحه عن يوم الجمعة

/ تاسع عشر / جمادى الأولى / سنة إحدى عشرة وتسعمائة , رحمه الله رحمةً واسعةً  وجزاه الله عن العلم وأهله وطلبته خير الجزاء .

 

 

 

 

 

 

بعضُ مصادر ترجمتِه:

ترجم السُّيوطي لنفسه في كتاب " التَّحدث بنعمة الله " وكذا في " حسن المحضرة في تاريخ مصر والقاهرة " (1/111/115) .

كما أفردهُ كثيرٌ من أهل العلم بالترجمة منهم :

عبد القادر الشَّاذلي في كتاب " بهجة العابدين بترجمة الحافظ جلال الدِّين "

أحمد الشَّرقاوي إقبال في " مكتبة السُّيوطي ".

كما ترجمه السَّخاوي في " الضَّوء اللاَّمع لأهل القرن التَّاسع "

(4/65-70).

والشَّوكاني في " البدر الطَّالع بمحاسن من بعد القرن السَّابع "

 (1/328-335).

وابن العماد الحنبلي في " شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب " (8/51- 55).

وعمر كحالة في" معجم المؤلفين " (5/128-131) .

وخير الدين الزركلي في" الأعلام " (3/301-302) .

توثيق نسبة الكتاب :

نسبه المؤلِّف لنفسِه في " حسن المحاضرة " (1/114) .

كما نسبه له جماعة من أهل العلم منهم :

عبد الرَّؤوف المناوي في" فيض القدير " (1/190/ تحت رقم 156).

حاجي خليفة في " كشف الظنون" (1/245).

إسماعيل الباباني البغدادي  في " هدية العارفين " (1/279) .

 

 

 

 

 

 

 

بسط الكف في إتمام الصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحمد لله الذي لا يقطع من وصله , ولا ينصر من خذله , وأشهد أن لاَّ إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسوله أفضلُ نبيٍّ أرسلَه , صلَّى الله عليه وسلم  وعلى آله وأصحابه الطَّائفة  المكمَّلة .

وبعد: 

 فقد سُئلتُ عن عدم إتمام الصُّفوف , والشُّروع في صفٍّ قبل إتمام صفٍّ , فأجبتُ بأنَّه مكروه , لا تحصل به فضيلة الجماعة .

 ثمَّ ورَدَت إليَّ فتوى في ذلك فكتبت عليها ما نصُّه : لا تحصلُ الفضيلة , وبيان ذلك بتقرير أمرين : أحدهما :  أنَّ هذا الفعل مكروه .

والثَّاني : أنَّ المكروه في الجماعة يسقط فضيلتها .

     أمَّا الأوَّل : فقد صرَّحوا بذلك حيث قالوا في الكلام على التَّخطيِّ :  يُكره إلاَّ إذا كان بين يديه فرجة , لا يصل إليها إلاَّ بالتخطي , فإنَّهم مقصرون بتركها , إذ يكره إنشاء صفٍّ قبل إتمام ما قبله,  ويشهد له من الحديث قوله  r:

 "أتمُّوا الصُّفوف ما كان من نقصٍ ففي المُؤخَّر" رواه أبو داود(1) .

 وفي" شرح المهذب" - في باب التَّيمم-:" لو أدرك الإمام في ركوع غير الأخيرة فالمحافظة على الصَّف الأوَّل أولى من المبادرة إلى الإحرام لإدراك الرَّكعة " .

 

 

   وأمَّا كون كلِّ مكروهٍ في الجماعة يُسقط الفضيلة فهذا أمر معروف مقرَّر متداول على ألسنة الفقهاء , يكاد يكون متفقاً عليه , هذا آخر ما كتبت .

  وقد أردتُ في هذه الأوراق تحرير ما قلت بعد أن تعرف أنَّ الفضيلة التي نعنيها هي التَّضعيف المعبَّر عنه في الحديث ببضعٍ وعشرين ؛لا أصل بركة الجماعة وسيأتي تقريرَ الفرق بين الأمرين, ثمَّ الكلام أولاً في تحرير أنَّ هذا الفعل مكروه من كلام الفقهاء والمحدِّثين .

 قال النَّووي في "شرح المهذّب" في باب الجماعة:" اتَّفق أصحابُنا وغيرهم على استحباب سدِّ الفرج في الصُّفوف وإتمام الصَّف الأوَّل,  ثمَّ الذي يليه ثمَّ الذي يليه إلى آخرها, ولا يشرع في صفٍّ حتى يتمَّ ما قبله" هذه عبارته(1) .

 ولا يقابل المستحب إلاَّ المكروه, فإنْ قيل: يقابله خلاف الأولى .

 قلت :الجوابُ من وجهين أحدهما: أنَّ المتقدِّمين لم يُفرِّقوا بينهما وإنَّما فرَّق إمام الحرمين ومن تابعه ,الثَّاني أنَّ القائلين به قالوا: هو ما لم يرد فيه دليلٌ خاص وإنَّما استفيد من العمومات, والمكروه ما ورد فيه دليل خاص وهذا قد وردت فيه أدلَّة خاصةً فضلاً عن دليلٍ واحد, فمن ذلك الحديث المذكور في الفتوى وقد رواه أبو داود من حديث أنس , قال النووي في "شرح المهذب": بإسناد حسن(2).   

 

 

 

 

ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم بإسناد  صحيح عن ابن عمر أنَّ النَّبي  r قال:" أقيموا الصُّفوف(1) وحاذوا بين المناكب وسُدُّوا الخلل ولينوا

بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجاتٍ للشَّيطان ومن وصل صفًا وصله الله, ومن قطع صفًّا قطعه الله"(2).

 ومعنى قطعه الله أي: من الخير والفضيلة والأجر الجزيل , وقال البخاري في صحيحه باب :"إثم من لاَّ يتمُّ الصُّفوف" وأورد فيه حديث أنسٍ:" ما أنكرتُ شيئًا إلاَّ أنَّكم لا تُقيمون الصُّفوف"(3) .

 فقال الحافظ ابن حجر:" يحتمل أنَّ البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في

 قوله :" سوُّوا[صفوفكم](4)" ومن عموم قوله:" صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي" ومن ورود الوعيد على تركه؛ فترجَّح عنده بهذه القرائن أنَّ إنكار أنسٍ إنَّما وقع على ترك الواجب[وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السُّنن](4)  ومع القول[ بأنّ التسوية

واجبة ](4) فصلاة من خالف[ولم يسوِّ] صحيحة لاختلاف الجهتين .

 

 

 وأفرط ابنُ حزم فجزم بالبطلان ونازع من ادَّعى الإجماع على عدم الوجوب بما صحَّ عن عمر أنَّه ضرب قدم أبي عثمان النَّهدي لإقامة الصَّف , وبما صحَّ عن سويد بن غفلة قال:" كان بلال يسوِّي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصّلاة"(1) 1

 فقال:" ما كان عمر وبلال يضربان أحدًا على ترك غير الواجب ", قال ابن حجر: "وفيه نظر لجواز أنَّهما كانا يريان التَّعزير على ترك السُّنة "(2).

    وقال ابن بطال:" تسوية الصُّفوف لمَّا كانت من السُّنن المندوبِ إليها التي يستحقُّ فاعلها المدح عليها؛ دلَّ على أنَّ تاركها يستحقُّ الذَّم"(3) .

 وهذا صريح في أنَّه لا يحصل له الفضيلة . 

   وفي الصَّحيح حديث :" لتسوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم"(4).

 قال شرَّاح الحديث: تسوية الصفوف تُطلق على أمرين :اعتدال القائمين على سمت واحدٍ , وسدِّ الخلل الذي في الصَّف (5) .

     واختُلِف في الوعيد المذكور فقيل : هو على حقيقته والمراد بتشويه الوجه تحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا .

  قال الحافظ ابن حجر:" وعلى هذا فهو واجب والتَّفريط فيه حرام , قال وهو نظير الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام , قال : ويؤيَّد ذلك حديث أبي أمامة لتُسوُّن الصُّفوف أو لتُطمسن الوجوه "رواه أحمد  [ وفي إسناده](1) ضعف"(2) .

    قلت : وإذا كان هذا نظير مسابقة الإمام في الوعيد فهو نظيره في سقوط الفضيلة وهو أمرٌ متَّفقٌ عليه كما سيأتي  .

    ومنهم من حمله على المجاز, قال النَّووي:" معناه [يـوقع] بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب"(3) .   

  وفي الصَّحيح أيضًا حديث " أقيموا صفوفكم وتراصُّوا"(4) .

 قال الشُّرَّاح :المراد بأقيمُوا اعتدلوا وبتراصُّوا تلاصقوا بغير خلل(5).

 وفيه أيضًا حديث:" سوُّوا صُفوفكم فإنَّ تسوية الصُّفوف من إقامة الصَّلاة"(6).

 

 

 

     

 استدلَّ به الجمهور على سنَّة التَّسوية وابن حزم على وجوبها ؛ لأنَّ إقامة الصَّلاة واجبة وكلُّ شيءٍ من الواجب واجبٌ (1).

وروى أبو يعلى والطَّبراني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال:

 قال رسول الله  r:" إنَّ من تمام الصَّلاة إقامة الصَّف "(2).

     وروى أحمد بسندٍ صحيح عن ابن مسعود قال :" رأيتُنا وما تقام الصَّلاة حتى تتكامل[بنا] الصُّفوف (3)" .

وروى الطَّبراني في الكبير بسندٍ رجاله ثقات عن ابن مسعود موقوفًا "سوُّوا صفوفكم؛ فإنَّ الشَّيطان يتخللها "(4) .

 

 

 وروى أيضًا بسندٍ رجاله ثقات عن ابن عباس قال: قال رسول الله  r:" إيَّاكم والفُرج يعني في الصَّلاة "(1).

  وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس قال: قال رسول الله  r:"  تراصوا الصُّفوف فإنِّي رأيت الشَّياطين تتخللكم"(2) .

    وروى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله  r:" سوُّوا صفوفكم وسدُّوا الخلل فإنَّ الشَّيطان يدخل فيما بينكم "(3).

   وروى الطبراني عن ابن عباس عن رسول الله  r قال:" من نظر إلى فرجة في صفٍّ فليسدَّها بنفسه, فإنْ لم يفعل فمنْ مرَّ فليتخط على رقبته فإنَّه لا حرمة له"(4).

 والأحاديث في ترك الفرج وتقطيع الصفوف كثيرة جدًّا وفيما أوردناه كفاية .

      ومن الأحاديث التي في التَّرغيب ولا ترهيب فيها حديث :

" من سدَّ فرجةً في الصف غُفر له" رواه البزّار بإسناد حسن عن أبي جحيفة(5) .

 

  وحديث :"من سدَّ فرجةً في صفٍّ رفعه الله بها درجةً وبنى له بيتًا في الجنَّة"

رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة بسندٍ لا بأس به(1) وأخرجه ابن أبي شيبة

عن عطاء مرسلا(2) .

  وحديث :" إنَّ الله وملائكته يصلُّون على الذين يَصلُون الصُّفوف " رواه الحاكم وغيره(3) .

    وحديث :" ألا تَصفُّون كما تَصفُّ الملائكة عند ربِّهم؟ قالوا: وكيف تَصف الملائكة؟ قال: يُتمُّون الصَّف المقدَّم ويتراصُّون في الصَّف " أخرجه النسائي(4) .

      وأخرج عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : " لأنْ تقع

ثنتاي أحبَّ إلي من أن أرى فرجةً في الصَّف أمامي فلا أصِلها"(5).              وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النَّخعي :"أنَّه كان يكره أن يقوم الرَّجل في الصّف الثّاني حتى يَتمَّ الصف الأوَّل ويكره أن يقوم في الصف الثّالث حتى يَتمَّ

الصّف الثّاني "(1).

   وأخرج عن ابن جريج قال:" قلت لعطاء :أيكره أن يقوم الرَّجل وحده وراء الصّف ؟ قال: نعم؛ والرَّجلان والثَّلاثة إلاَّ في الصّف ,قلتُ لعطاء : أرأيت إن وجدتُّ الصّف مزحومًا لا أرى فيه فرجةً؟ قال : )لا يكلٍّف الله نفسًا إلاَّ وسعها( وأحبُّ إليَّ والله أن أدخل فيه"(2).

 وأخرج عن النَّخعي :" قال: يُقال إذا دَحََسَ الصّف فلم يكن فيه مدخلٌ فليستخرج رجلاً من ذلك الصّف فليقُم معه فإنْ لم يفعل فصلاته تلك صلاة واحدة ليست بصلاة جماعةً "(3).

   وأخرج عن ابن جريج :" قال: قلت لعطاء : أيكره أن يمشي الرَّجل يخرق الصُّفوف؟ قال : إنْ خَرق الصُّفوف إلى فرجة فقد أحسن , وحقّ على النّاس أن يدحسُوا الصّفوف حتى لا يكون بينهم فرج, ثم قال :

  ) إنَّ الله يُحبُّ الذين يُقاتلون في سَبيلِه صفًّا كأنَّهم بُنيان مرصُوص([الآية 4 من صورة الصف] فالصّلاة أحقُّ أن يكون فيها ذلك "(4).

    وأخرج عن يحيى بن جعدة قال:" أحقُّ الصّفوف بالإتمام أوَّلُها "(5).

 

 

 

  وأخرج سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة والحاكم عن العرباض بن سارية قال:" صلَّى رسول الله  r  على الصّف المقدَّم ثلاثًا وعلى الذي يليه واحدةً "(1).

    وأخرج سعيد بن منصور عن أبي أمامة قال:" قال رسول الله  r :إن الله وملائكتَه يُصلُّون على الصف الأوّل,  قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني, قال : إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول, قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني, قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ,  قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني , قال: سوُّوا صفوفكم وحاذُوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدُّوا الخلل فإنَّ الشّيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذفِ "(2).

     وأخرج عن إبراهيم النّخعي قال:" كان يُقال: سوُّوا الصُّفوف وتراصُّوا لا تتخللكم الشياطين كأنَّها بنات الحذف "(3).

   

 

 

 وأخرج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال:" ما خطا رجل خطوةً أعظم أجرًا من خطوةٍ إلى ثلمةٍ صف ليسدَّها "(1).  

 وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط قال:" قال رسول الله r: ما تغبَّرت الأقدام في مشيٍ أحبُّ إلى الله من رقعِ صفٍّ"(2) يعني في الصّلاة .

   وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري " أنَّه سمع النَّبي  r يقول: إذا قمتم إلى الصّلاة فاعدِلوا صُفوفكم وسدُّوا الفُرج فإنِّي أراكم من وراء ظهري "(3).

     وممَّا يُناسب ذلك أيضًا : قال البخاري في الصّحيح: باب الصّلاة بين السّواري في غير جماعة, ثمَّ أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال في الصّلاة في الكعبة(4) .

 

 

 

 

  قال الحافظ ابن حجر:" إنَّما قيَّدها بغير الجماعة ؛لأنَّ ذلك يقطع الصّفوف , وتسوية الصّفوف في الجماعة مطلوب , وقال الرَّافعي في شرح المسند: احتجَّ البخاري بهذا الحديث على أنَّه لا بأس بالصّلاة بين السَّاريتين إذا لم يكن في جماعة... وقال المحب الطبري: كره قوم الصَّف بين السَّواري للنَّهي الوارد عن ذلك , ومحلُّ الكراهة عند عدم الضِّيق والحكمة فيه انقطاع الصّف "(1).

     فهذا الذي أوردناه من الأحاديث وكلام شارحيها من أهل المذهب وغيرهم صريحٌ في كراهة هذا الفعل, وفي بعضها ما يُصرِّح بسقوط الفضيلة .

     ولنذكر الآن ما وقع في كتب المذهب من المكروهات التي لا فضيلة معها :

     فأوَّل ما صرَّحوا بذلك في مسألة المقارنة(2): قال الرَّافعي رحمه الله في الشَّرح:

" قال صاحب التَّهذيب وغيره: ذكروا أنَّه يكره الإتيان بالأفعال مع الإمام وتفوت به فضيلة الجماعة"(3) .

   وكذا قال النَّووي في "الرَّوضة"(4) و"شرح المهذَّب"(5) وابنُ الرفعة في "الكفاية".  

  قال الزركشي في "الخادم":" الكلام في هذه المسألة في شيئين أحدهما في كون المقارنة مكروهة , الثاني تفويتها فضيلة الجماعة, فأمَّا الأوَّل فقد صرَّح بالكراهة البغوي وتابعه الرَّوياني .

 

 وكلام الإمام وغيره يقتضي أنَّه خلاف الأوْلى, وأمَّا الثاني فعبارة التَّهذيب إذا أتى بالأفعال مع الإمام يكره وتفوت به فضيلة الجماعة ولكن تصحُّ صلاتُه ".

     وقال ابن الأستاذ:" في هذا نظر, فإنَّه حينئذٍ ينبغي أن يجري الخلاف في صحَّة صلاته إلاَّ أنْ يقال تفوته فضيلة الأولوية مع أنَّ حكم الجماعة عليه ".

    و قال التَّاج الفزاري:" في كلام البغوي نظر فإنَّه حكم بفوات فضيلة الجماعة وحكم بصحَّة الصّلاة وذلك تناقض ".

وتبعه أيضًا السُّبكي وصاحب "المهمَّات" والبارزي في" توضيحه الكبير".

     قال الزَّركشي:" وهذا كلُّه مردود فإنَّ الصَّحة لا تستلزم الثَّواب بدليل الصّلاة في الثَّوب الحرير والدار المغصوبة وإفراد يوم الجمعة بالصَّوم , والحكم بانتفاء فضيلة الجماعة لا يناقض حصولها بدليل ما لو صلى بالجماعة في أرض مغصوبة فالإقتداء صحيح وهو في جماعة لا ثواب فيها, قال: وممَّا يشهد لانفكاك ثواب الجماعة ؛ المسبوق يدرك الإمام بعد الرُّكوع من الرَّكعة الأخيرة فإنَّه في جماعة قطعًا ؛لأنَّ اقتداءَه صحيح بلا خلاف ؛ وإلاَّ لبطلت صلاته , ومع ذلك اختلفوا في حصول الفضيلة له, قال: وكذلك كلُّ صلاةٍ لا تُستحب فيها الجماعة كصلاة العُراة جماعة

 فإنَّه يصحُّ الاقتداء ومع ذلك لا ثواب فيها؛لأنها غير مطلوبة .

 قال: والحاصل أنَّ النَّووي نفى فضيلة الجماعة أيّ: ثوابها, ولم يقل بطلت الجماعة فدلَّ على أنَّ الجماعة باقية وأنَّه في حكم المقتدي ؛لأنَّه يتحمَّل عنه السَّهو وغيره .

قال : والعجب من هؤلاء المشايخ , كيف غفلوا عن هذا ؟ وتتابعوا على هذا الفساد ؟ وأنَّ فوات الفضيلة يستلزم الخروج عن المتابعة ؟

 

 وهذا عجبٌ من القول مع وضوح أنَّه لا تلازم بينهما لما قلناه من بقاء الجماعة , وصحَّة الاقتداء , مع انتفاء الثَّواب فيما لا يحصى .

قال : وأمَّا جزم البارزي  , بأنَّه يحصل له فضيلة الجماعة  فأعجب ؛ لأنَّ المقارنة مكروهة , والمكروه لا ثواب فيه ,وكيف يتخيَّل مع ذلك حصول الثواب ؟.

وقد ذكر الشَّيخ أبو إسحاق الشِّيرازي في " التذكرة" الخلاف  فيمن أخرج نفسه من الجماعة : " إنَّا وإنْ حكمنا بالصّحة , فقد فاتته الفضيلة " .

    قال الزركشي :" وإذا ثبت هذا في المقارنة جرى مثله في سبق الإمام من باب أولى , بل يجري أيضًا في المساواة معه في الموقف , فإنَّها مكروهة , والضَّابط أنَّه حيث فعل مكروهًا في الجماعة من مخالفة المأموم , فاتته فضيلتُها , إذْ المكروه لا ثواب فيه .

وكذا لو اقتدى بإمام مُحدِثٍ , وهو جاهل بحدثه , فإنَّ صلاته تصحُّ , وإنْ فاتته فضيلة الجماعة " انتهى كلام الخادم بحروفه .

وقد تحصَّل من هذا صور منقولة تَسقط فيها الفضيلة مع الصّحة , بعضها للكراهة , وبعضها للتَّحريم , وبعضها لعدم الطلب .

    فمن الأوَّل : المسابقة , والمقارنة , والمفارقة , والمساواة في الموقف .

   ومن الثَّاني : صلاة الجماعة في أرض مغصوبة .

   ومن الثَّالث : صلاة العراة .

 

 

 

وممَّن صرَّح بمسألة المساواة أيضًا الحافظ ابن حجر فقال في" شرح البخاري" :

" الأصل في الإمام أن يكون مقدَّمًا على المأمومين , إلاَّ إن ضاق المكان , أو[ لم يكن إلاَّ مأموم واحد وكذا لو] كانوا عراة , وما عدا ذلك يجزئ , ولكن تفوت

 الفضيلة "(1).

    وصرَّح بذلك أيضًا ابن العماد في " القول التّمام " , وعلَّله بارتكاب المكروه .

    وكذا قال الشيخ جلال الدِّين المحلِّي في " شرح المنهاج " معبِّرًا بقوله : " ويؤخذ من الكراهة سقوط الفضيلة على قياس ما ذكر في المقارنة " .

    ثم قال الزركشي عند الكلام على مسألة المفارقة :" حيث جوزنا له المفارقة , فهل يبقى للمأموم فضيلة الجماعة التي أدركها ؟ الذي صرَّح به الصيرفي البقاء , وكلام

" المهذَّب "(2) يقتضي المنع , ويؤيِّد ما سبق عن البغوي من تفويت الفضيلة بالمقارنة , فإنَّها إذا فاتت مع الاتِّفاق على الصّحة , فلأَََن تفوت مع الاختلاف في البطلان أولى , ثمَّ قال : والمُتَّجه التَّفصيل بين المعذور وغيره " انتهى .

وذكر مثل ذلك ابن العماد في " قول التَّمام " .

 

 

 

 

 

 

ويؤخذ من قوله أنَّها إذا فاتت مع الاتِّفاق على الصِّحة , ففي الاختلاف في البطلان أولى ؛ فواتها أيضًا في المنفرد خلف الصّف , فإنَّ مذهب أحمد بُطلانها(1) , وهو وجه عندنا , حكاه الدَّارمي عن ابن خزيمة , وحكاه القاضي أبو الطيب , عن ابن المنذر , والحميدي من أصحابنا .

قال السُّبكي وغيره : " ودليلهم قوي , وقد علَّق الشَّافعي القول به على صحَّة الحديث فقال : لو ثبت حديث وابصة لقلت به(2) . وقد صحَّحه ابن حبان والحاكم , وحسّنه الترمذي (3)".

   ثم أطال الكلام في تقريره , والجواب عن حديث أبي بكرة(4) .

    وقد ورد أثر في سقوط الفضيلة في هذه الصُّورة بعينها , أورده البيهقي

مستدلاًّ به , وهو من كبار الشافعية , فروى من طريق المغيرة , عن إبراهيم , فيمن صلَّى خلف الصّف وحده ؟

 

 فقال : " صلاته تامَّة , وليس له تضعيف "(1) .

ومعنى ذلك : أنَّه لا تحصل له المضاعفة إلى بضع وعشرين , الذي هو فضل الجماعة .

     وقال في " الرّوضة " في مسألة الأداء خلف القضاء , وعكسه : " الأولى الانفراد , للخروج من خلاف العلماء "(2) .

      قال في " الخادم " : " وإذا كان الأولى الانفراد , لم تحصل له فضيلة الجماعة " فهذه صورة أخرى .

     وقال الحافظ ابن حجر والشيخ جلال الدين المحلِّي في " شرح المنهاج " في مسألة الاقتداء في خلال الصلاة: صرَّح في " شرح المهذب"(3) بأنَّه مكروه , ويؤخذ من الكراهة سقوط الفضيلة على قياس ما ذكر في المقارنة" , فهذه صورة ثامنة .

 ورأيت الشيخ جلال الدِّين يشير إلى أنَّه حيث وجدت الكراهة سقطت الفضيلة  كما لا يخفى ذلك  من عبارته(4) .

    ومما يدل للكراهة في الصّورة التي نحن بصددها قولهم بجواز التَّخطي  في مثلها,   مع أنَّ أصل التَّّخطي مكروه كراهة شديدة عند الجمهور , وحرام عند قوم .

 

 

 

واختاره النَّووي للأحاديث , فلولا أنَّه أمر مهمٌّ جدًّا ما أُبيح له ما هو في الأصل مُحرَّم أو مكروه كراهةً شديدةً , مع قوله r في الحديث : " فإنَّه لا حُرمة له "(1) .

  وممَّا يُؤنسك بهذا أنَّ من قواعد الفقه وأصوله : أنَّ ما كان ممنوعًا  إذا جاز

 وجب (2), وهذه قاعدة نفيسة , استدلُّوا بها على إيجاب الختان , فإنَّ قطع جزء من بدن الإنسان ممنوع منه , فلمَّا جاز كان واجبًا , وتقريره هنا : أنَّ التَّخطي ممنوعٌ

 منه , إمَّا تحريمًا أو كراهةً , فلمَّا جاز بل طلب , دلَّ على أنَّه واجب , أيّ في حصول الفضيلة والتَّضعيف , وإن لَّم يكن واجبًا في ذاته , إذْ لا يأثم تاركه , ولا يقدحُ في صحَّة الصَّلاة .

    وأمَّا تحرير الفرق بين بركة الجماعة وفَضيلتها , ففي " الخادم " في مسألة :

من أدرك الإمام بعد ركوع الأخيرة , ذكروا أنَّ كلام  الرَّافعي في آخر هذه المسألة يقتضي أنَّ بركة الجماعة أمر غير فضيلة الجماعة , وأنَّ البركة هي التي تحصل لهذا دون الفضيلة . قال : وبهذا يندفع ما قيل في المسألة من تناقض أو إشْكال , وقد وقع في ذكر حكمة هذا العدد المخصوص في الحديث ما يُؤيِّد الفرق بين بركة الجماعة وفضيلتها .

 

 

 

 

 فقال الحافظ ابن حجر :" ذكر المحبُّ الطَّبري أنَّ بعضهم قال : إنَّ في حديث

أبي هريرة ما يُشير إلى ذلك حيث قال : " وذلك أنَّه إذا توضَّأ .."(1) إلى آخره , وهذا ظاهر في أنَّ الأمور المذكورة علَّة للتَّضعيف المذكور , وإذا كان كذلك فما رُتِّب على موضوعات متعدِّدة لا يوجد بوجود بعضها ,إلاَّ إذا دلَّ الدَّليل على إلغاء ما ليس معتبرًا , وهذه الزِّيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى , فالأخذ بها مُتوجِّه , والرِّوايات المُطلقة لا تُنافيها , بل تُحمل عليها"(2) .

    قال : " وقد نقَّحتُ الأسباب المُقتضية للدَّرجات المذكورة , فإذا هي خمسٌ وعشرون في السِّرية , وسبعٌ وعشرون في الجهرية , وبذلك يُجمع بين الحديثين :

    أوَّلها إلى الخامس : إجابة المُؤذِّن بنيَّة الصّلاة في الجماعة .

     والتَّبكير إليها في أوَّل الوقت .

    والمشيُ إلى المسجد بالسَّكينة .

    ودخول المسجد داعيًا .

    وصلاة التَّحية عند دخوله , كلُّ ذلك بنيَّة الصَّلاة في الجماعة .

    سادسُها : انتظار صلاة الجماعة , والتَّعاون على الطَّاعة .

     سابعُها : صلاة الملائكة عليه , واستغفارهم له .

 

      ثامنُها : شهادتهم له .

      تاسعُها : إجابة الإقامة .

     عاشرُها : السَّلامة من الشَّيطان حين يفرُّ عند الإقامة .

     حادي عشرها : الوقوف منتظرًا إحرام الإمام , والدُّخول معه في أيِّ هيئة وجده عليها .

     ثاني عشرها : إدراك تكبيرة الإحرام .

     ثالث عشرها : تسويَّة الصُّفوف وسدُّ فرجها .

    رابع عشرها : جواب الإمام عند قوله : سمع الله لمن حمده .

     خامس عشرها : الأمنُ من السَّهو غالبا , وتنبيه الإمام إذا سها بالتَّسبيح , والفتح عليه .

     سادس عشرها : حصول الخشوع والسَّلامة ممَّا يُلهي غالبًا .

     سابع عشرها : تحسين الهيئة غالبًا .

     ثامن عشرها : احفَاف الملائكة به .

     تاسع عشرها : التَّدريب على تجويد القراءة , وتعلم الأركان والأبعاض .

     العشرون : إظهار شعائر الإسلام .

     الحادي والعشرون : إرغام الشَّيطان بالاجتماع على العبادة , والتَّعاون على الطَّاعة , ونشاط المتكاسل .

    والثاني والعشرون : السَّلامة من صفة النِّفاق , ومن إساءة غيره الظَّن بأنَّه ترك الصَّلاة رأسًا .

 

   الثَّالث والعشرون : ردُّ السَّلام على الإمام .

   الرَّابع والعشرون : الانتفاع باجتماعهم على الدُّعاء والذِّكر  وعود بركة الكامل منهم على الناقص .

     الخامس والعشرون : قيام نظام الألفة بين الجيران , وحصول تعاهدهم في أوقات الصّلوات .

      وتزيد الجهرية : " بالإنصات عند قراءة الإمام , والاستماع لها , والتَّأمين عند تأمينه "(1).

        قال الحافظ ابن حجر :"  ومُقتضى ذلك اختِصاص التَّضعيف بالتَّجميع في المسجد , وإلا تسقط ثلاثة أشياء وهي :  المشيُ , والدُّخول , والتَّحية . فيمكن أنْ يعرض من ذلك ما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة كالأخيرتين , لأنَّ منفعة الاجتماع على الدُّعاء والذِّكر , غير منفعة عود البركة الكامل على  النَّاقص , وكذا فائدة قيام الألفة غير فائدة حصول التَّعاهد , وكذا فائدة أمْن المأموم من السَّهو غالبًا , غير تنبيه الإمام إذا سها , فيمكن أن يعوض من تلك الثَّلاثة هذه , فيحصُل المطلوب .

  قال : ولا يرد على ذلك كون بعض الخصال يختصُّ ببعض من صلَّى جماعة دون بعض , كالتَّكبير , وانتظار الجماعة , وانتظار إحرام الإمام  ونحو ذلك , لأنَّ أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرَّد النِّية , ولو لم يقع "(2) .

 

 

   إذا علمت ذلك , فالإخلال بسدِّ الفُرجة , لا يحصل معه التَّضعيف المذكور قطعًا لأنَّه خصلة من الخصال المقابلة بدرجة , ثمَّ إنَّه يَسقط بسببه خصال أخر : كالسَّلامة من الشَّيطان لتصريح الحديث بتخلُّل الشَّيطان بينهم , واحفاف الملائكة لعدم مجامعتهم للشَّياطين . وصلاة الملائكة , وشهادتهم له , لأنَّ ذلك يُنافي ورود الوعيد عليه , وقيام نظام الألفة لإخبار الحديث بأنَّه يورث مخالفة القلوب , وعود بركة الكامل على النَّاقص لذلك أيضًا , وعدم الأمن من السَّهو غالبًا , وعدم إرغام الشَّيطان  وعدم الخشوع لوسْوسة الشَّياطين المُتخللة .

     فهذه عشر خصال تفوت بعدم سدِّ الفرجة , ويفوت بسببها عشر درجات , فإن انضمَّ إلى ذلك عدم التَّبكير , والانتظار , والوقوف منتظرًا إحرام الإمام , وإدراك تكبيرة الإحرام , إذ المقصِّر في سدِّ الفرجة مع سهولتها أقربُ إلى التَّقصير في المذكورات , وأبعد من المبادرة إليها , ومن أنْ يكون له عادة بالمحافظة عليها , سقط خمسة أخرى , وإنْ انضم إلى ذلك بعده عن الإمام , وتراخي الصَّف الذي وقف فيه عن سدِّ الفرجة سقط خصلتان , وهي: تنبيه الإمام إذا سها , والاستماع لقراءة الإمام, فيصير الحاصل له في الجهرية عشر درجات , وفي السِّرية تسع , والله أعلم .

    وممَّا يدلُّ على ذلك أيضًا ما رواه سعيد بن منصور في " سُننه " بإسناد حسن , عن أوس المعافري أنَّه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : " أرأيتَ من توضأ , فأحسن الوُضوء , ثمَّ صلَّى في بيته ؟ قال : حسنٌ جميل .

 

 

 

قال : فإنْ صلَّى في مسجد عشيرته ؟ قال : خمس عشرة صلاة .

 قال : فإنْ مشى إلى مسجد جماعة , فصلَّى فيه ؟ قال : خمس وعشرون (1) " .

  وبذلك يندفع قول من قال : إنَّ الجماعة الكاملة يحصل فيها خمس وعشرون درجة , والجماعة التي فيها خللٌ يحصل فيها هذا العدد , ولكن درجات الأولى أعظم وأكمل , كما قيل في بدنة المُبكِّر إلى الجمعة , حيث يشترك فيها الآتي أوَّل السَّاعة وآخرها , والصَّحابة أعلم بمراد النَّبي r وبتفسير معاني كلامه من غيرهم .

    وأيضًا فالأصح في تفسير الدرجة , أو الجزء : حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمِّع " كما رجَّحه جماعة منهم ابن دقيق العيد(2) : " لأنَّه ورد مبينًا في بعض الرِّوايات " كحديث مسلم : " صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ(3) " .

    قال الحافظ ابن حجر(4) : " وهو مقتضى قوله : " تضعف " لأنَّ الضِّعف كما قال الأزهري:" المِثل إلى ما زاد" فالتَّفاوت في ذلك إنَّما يقع بزيادة عدد المثل ونقصانه , لا بارتِفاعه وانحطَاطه .

 بخلاف البدَنة ونحوها , فإنَّها ممَّا يقبل العِظم والخِسَّة , كما لا يخفى .

  

 

 

  وقد أوْرد(1) أنَّ الصَّلاة أيضًا تتفاوت بالكمال والنُّقصان , فقلت : المراد أنَّ تلك الصَّلاة التي صلاَّها بعينها في الجماعة تحصل له مثل ما لو صلاَّها منفردًا بضعًا وعشرين مرَّة , سواء كانت في نهاية الكمال , أم لا , فنقصان سدِّ الفُرج ونحوها أمر زائد على نقصان أصل الصّلاة قطعًا .

      و أورد(1) أنَّ كلام ابن عمرو محمول على أنَّه قاله اجتهادًا، فلا يقلَّد فيه , ولو قاله مرفوعًا لتمَّ الاحتجاج به على ذلك .

    فقلت : هذا من قبيل المرفوع , لأنَّ مثله لا يقال من قبل الرأي ؛إذ هو من أمور الآخرة التي لا يقال إلاَّ عن توقيف .

وأورد(1): أنَّ الآتي ولا فرجة في الصَّف , يُؤمر بجذب رجل(2) , ويُؤمر ذاك بمساعدته, فيصير في الصَّف فرجة .

 

قلت : هذا للضَّرورة , ولدفع ما هو أشدّ كراهةً , وإحرازًا لصحَّة الصّلاة على قول من يرى بطلانها.

قال الشَّمس الداودي قال مؤلِّفه شيخنا : وكانت هذه الفتوى والتَّأليف في صفر سنة ستٍّ وسبعين وثمان مائة , والله أعلم (1) .

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

الموضوع                                                                  الصفحة

 

مقدمة التحقيق  ……………………………………...  3

أهمية إقامة الصفوف………………………………….  4

إشارة لمن صنف في الموضوع…………………………  5

عملي في التحقيق…………………………………….  5

ترجمة السيوطي ……………………………………..  6

نسبه ولقبه وكنيته ........................................................  6

مولده وعائلته ونشأته …………………………….…...  7

اشتغاله بالعلم وشيوخه ورحالته …………………….…..  7

مؤلفاته …………………………………………….  9

عزلته وانقطاعه عن الناس .............................................. 10

وفاته ………………………………………………  10

بعض مصادر ترجمته ..................................................  11

 

 

 

 

توثيق نسبة الكتاب ........................................................  11

رسالة بسط الكف .........................................................  12

مقدمة المؤلف .............................................................  13

فعل المكروه في الجماعة يسقط فضيلتها .............................  14

معنى مخالفة الوجوه......................................................  16     

الأمر بإقامة الصفوف وبتسويتها.......................................  17

فائدة في وجوب إقامة الصفوف من كلام العلامة الألباني..........  18

أحاديث في ترك الفرج وتقطيع الصفوف .............................  19

الترغيب في سد الفرج وتسوية الصفوف..............................  20

الصلاة بين السواري .....................................................  24

بعض المكروهات التي تفوت فضيلة الجماعة........................  25

الصحة لا تستلزم الثواب ................................................  26

حكم صلاة المنفرد خلف الصف .......................................  28

حكم تخطي الرقاب ....................................................... 30

قاعدة : الممنوع إذا جاز وجب ......................................... 30

تحرير الفرق بين بركة الجماعة وفضيلتها ........................... 30

 

 

الأسباب المقتضية لتضعيف الدرجات ..................................  31

اختصاص التضعيف بالتجميع في المسجد .............................  33

الخصال التي تسقط بالإخلال بسد الفرجة...............................  34

حاشية مهمة في المنع من جذب رجل من الصف من كلام العلامة   

الألباني ـرحمه الله ـ ........................................................  36

خاتمة الرسالة والتحقيق ...................................................  37

الفهرس .......................................................................  38  

 

 

_

 



(1) ستأتي ترجمته .

(2) مستلَّة من "الحاوي في الفتاوي " (1/77-90) للسيوطي, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  طبع المكتبة العصرية -1416 هـ.

(3) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس وسيأتي تخريجه .

(4) أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة , وسيأتي تخريجه .

(5) رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وسيأتي تخريجه.

(6) أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان وسيأتي تخريجه .

(1) سيأتي تخريجه .

(2) أخرجه ابن ماجة (1002) وابن خزيمة (1567) وغيرهما , وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجة "(821) و" الصحيحة " (335) .

(1) من مقدمة شيخنا الفاضل مشهور حسن سلمان لكتاب " الأمر بالاتِّباع والنَّهي عن الابتداع" ص(21-26)  .

(1) من ديباجة رسالة " الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف " مطبوعة ضمن "الحاوي للفتاوي"(2/86) .

(2) (1/288).

(3) (1/328-329) .

(1)  " الكواكب السائرة " (1/228) .

(1)     أخرجه أبو داود (671) بلفظ :" أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر"

والنسائي (818) وفي الكبرى(892) وأحمد (13464) وابن خزيمة (1546) والبيهقي (4972) وصححه الألباني في  صحيح أبي داود (623) وصحيح الجامع (122).

(1)   مع شيء من الاختصار انظر "المجموع شرح المهذب"(4/301) .

(2)   "المجموع شرح المهذب" (4/227).

(1)  في الحاوي "الصلاة" والتصويب من سنن أبي داود.

(2) أخرجه أبو داود (666) ومن طريقه البيهقي (4967)  وأحمد (5724) وزاد [فإنما تصفون بصفوف الملائكة ] وأما "ابن خزيمة (1549) و الحاكم (774) اقتصرا على " من وصل صفا ..." الحديث.

 والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود"(620) و"صحيح الجامع"(1187) و"صحيح الترغيب"(492) و"الصحيحة"(743).

(3) أخرجه البخاري(691) وأحمد (12145).

(4) ما بين معقوفتين استدركتها من "فتح الباري " (2/210) .

 

 

(1) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف"(2435) عن عمارة بن عمران الجعفي ولم أجد له ترجمة وكذلك أورده ابن حزم بهذا الاسم (!) فلعله تحرف عن عمران بن مسلم الجعفي الذي يروي عن سويد كما قال أبو الأشبال أحمد شاكر في تعليقه على المحلى ومما يقوي هذا أن ابن شيبة روى هذا الأثر في " المصنف " (3534) عن عمران (غير منسوب) عن سويد دون ذكر لفظ " الضرب" والله أعلم .

(2) انتهى من"فتح الباري"(2/210) وانظر "المحلى" (4/59) لابن حزم .

(3) "شرح البخاري"لعلي بن بطال البكري (2/347) باب إثم من لم يتم الصفوف.

(4) أخرجه البخاري (685) ومسلم (436) عن ابن أبي الجعد الغطفاني عن النعمان وعند مسلم أيضا عن سماك بن حرب عن النعمان بزيادة هامة وهي :" كان رسول الله  rيسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال:..الحديث.

وأخرجه أيضا أحمد (18424) وأبو داود (663) والنسائي (810) و الترمذي (227) وابن ماجة (994) كلهم من طريق سماك بن حرب وبلفظه.

(5) "فتح الباري"(2/207).

(1) في الأصل: "بإسناد فيه ضعف " والتقويم من "فتح الباري".

(2) "فتح الباري "(2/207) , والحديث أخرجه أحمد (22279) وهو ضعيف جدا فيه عبيد الله بن زحر وعلي بن زيد وهما ضعيفان ,وضعفه جدا الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب"(266).

(3) "شرح مسلم " للنووي (4/157), وفي "الحاوي"(توقع).

(4) أخرجه البخاري (687) وأحمد (12030) والنسائي (814) وانظر الصحيحة (31).

(5) انظر" فتح الباري " (2/208) .

(6) أخرجه البخاري (690)  بهذا اللفظ و مسلم (433) وأحمد (13689) وأبو داود (668) وعندهم جميعا ( تمام ) بدلا من (إقامة).

(1) "المحلى "لابن حزم (4/55) وعبارته "تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض، لأنَّ إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض" , وانظر "فتح الباري" لابن حجر (2/209).

(فائدة): قال الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله – في " الصحيحة " (1/39) تحت حديث رقم (32) :" و في هذين الحديثين-أي: حديث النّعمان وحديث أنس المتقدّمين- فوائد هامة :

الأولى : وجوب إقامة الصفوف و تسويتها و التراص فيها ، للأمر بذلك ، و الأصل فيه الوجوب إلاّ لقرينة ، كما هو مقرّر في الأصول ، و القرينة هنا تؤكد الوجوب و هو قوله r: " أو ليخالفنَّ الله بين قلوبكم " . فإنَّ مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب ، كما لا يخفى .

الثانية : أنَّ التسوية المذكورة إنَّما تكون بلصق المنكب بالمنكب ، و حافة القدم بالقدم ، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف .وانظر "الشرح الممتع"(3/5) للعلامة ابن عثيمين و" تسوية الصفوف " ص(39-41) لفضيلة الشيخ حسين العوايشة.

(2) أخرجه أحمد (14494) والطبراني في "الكبير"(1744) وفي "الأوسط"(2985) وأبو يعلى في "المسند "(2168) و(3188)  وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (2225) .

(3) أخرجه أحمد (3979) وفي سنده شريك قال فيه ابن حجر في " التقريب"صدوق يخطئ" والحديث صححه أحمد شاكر وشعيب الأرنؤوط, وما بين معقوفتين استدركتها من المسند و فيه (تكامل) بدل (تتكامل) .

(4) أخرجه الطبراني في "الكبير"(9376) ,وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد" (2/251) :"رجاله موثَّقون".

(1) أخرجه الطبراني في "الكبير" (11453) ,وصححه الألباني في " الصحيحة " (1757) .

(2) أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(2607) ,وفي سنده رجل لم يسم ,انظر " مجمع الزوائد " (2/251).

(3) أخرجه أحمد (22317) والطبراني في "الكبير"(7727) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب  " (488) وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند . 

(4) أخرجه الطبراني في " الكبير" (1184) وفيه مسلمة بن علي قال عنه ابن حجر في " التقريب": "متروك".

(5) "مجمع الزوائد "(2503) وهو ضعيف انظر " الضعيفة" (5047) و"ضعيف الترغيب والترهيب "(261) .

(1) أخرجه الطبراني في " الأوسط " (5797) وابن أبي شيبة (2824) عن عروة مرسلا وصححه الألباني في " الصحيحة " (1892) و" صحيح الترغيب والترهيب"(502) .

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في" المصنف"(2823) ولفظه" إياك والفرج يعني في الصف"والذي يظهر لي أن عطف مرسل عطاء على حديث عائشة غير متجه بل هو خطأ النساخ ومكانه يأتي بعد حديث ابن عباس الذي مر في الصفحة السابقة لاتحاد اللفظ فتأمل .

(3) أخرجه أحمد (24426) وابن ماجة (995) وابن حبان (2164) وابن خزيمة (1550) وصححه الألباني في " الصحيحة" (2234و2532) و" صحيح الترغيب والترهيب"(504)

و" صحيح ابن ماجة"(814).

(4) أخرجه مسلم (430) وأحمد (21001) وأبو داود (661) والنسائي (816) وابن ماجة (992) وابن حبان (2154و2162) وابن خزيمة (1544) وانظر "صحيح الجامع " (2648) و"صحيح أبي داود"(615) و"صحيح " الترغيب والترهيب" (493) .

(5) رواه عبد الرزاق في " المصنف" (2472) عن ابن أبي الرواد قال :قال ابن عمر وهو لم يدركه وفيه"ثنيتان" بدل "ثنتاي" وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف" (3826) عن ابن أبي الرواد عن جل عن ابن عمر بلفظ :"لأن يسقط ثيابي أحب إلي من أن أرى خللا في الصف لا أسده" و لا يصح إسناده لإبهام الراوي عن ابن عمر.

(1) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف" (2467) بسند صحيح ,والتردد الذي في سنده لا يضر لأن عمرو بن قيس وحماد ابن أبي سليمان كلاهما ثقة. والله أعلم . 

(2) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف"(2481) بسند صحيح .

(3) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف"(2481) وفيه عبد الكريم أبو أمية : وهو ضعيف . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف"(2448) ,بسند صحيح .

دحس :بمعنى ازدحم ,ويدحسوا أي: يزدحموا ,"النهاية في غريب الأثر"(2/226).

(5) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف" (2451) بسند صحيح .

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف" (3813) والحاكم في " المستدرك"(776) بلفظ " يستغفر " بدل يصلي, وقال الذهبي : صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أيضا أحمد (17196) والنسائي (817) وابن حبان (2159) والطبراني في

" الكبير"(637) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب" (486) .

(2) أخرجه أحمد (22317) والطبراني في " الكبير" (7727) بإسناد فيه ضعف لضعف فرج , خاصّة في لقمان , وللحديث شواهد عند ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة ,من حديث البراء بن عازب  وبالجملة الحديث صحيح كما قال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(488) .

والحذف :الغنم الصغار الحجازية واحدتها حذفة"النهاية في غريب الأثر"(1/918).

(3) أخرج نحوه عبد الرزاق في " المصنف" (2433) عن معمر عن أبان عن إبراهيم النخعي عن علقـمة قال : كنا نصلي مع عمر فيقول : سدوا ...الحديث . وسنده صحيح .

(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف "(2471)  ,وفيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدًّا كما في التقريب. والثُّلمة:الفرجة " القاموس المحيط" (4/87) .

ويغني عنه ما أخرجه الطبراني في " الأوسط "(5240)  من حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله r أنه قال :"...وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدَّها "

انظر " الصحيحة "(2533) و"صحيح الترغيب والترهيب" (501).

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف"(3820) ولم أجده عند عبد الرزاق , و ضعفه الألباني في

" ضعيف الجامع" (5045) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف" (3819) وأخرجه بأطول من هذا أحمد في المسند (11007) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين  .

(4) البخاري (482) ولفظه :" دخل الّنبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج كنت أوّل الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى ؟ قال بين العمودين المقدمين".

(1) " فتح الباري " (1/578) وقال في الأخير" والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال ". وانظر لزاما " توفيق الباري في حكم الصلاة بين السواري " لشيخنا علي الحلبي .

(2) أي : مساواة الإمام في أفعال الصلاة.

(3) " فتح العزيز في شرح الوجيز"(4/381) للرافعي .

(4) " روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/361).

(5) " المجموع شرح المهذب"(4/235).

(1) " فتح الباري"(2/166),وما بين معقوفتين من "الفتح ".

(2) انظر " المهذب" مع المجموع للنووي (2/245) .

(1) انظر مسائل أبي داود (35) .

(2) انظر :"اختلاف الحديث "ص (525) للشافعي .

(3) و حديث وابصة لفظه :" أن رسول الله r رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة" أخرجه أبو داود (682)

والترمذي (231) وابن ماجة (1004)وأحمد (18032)وابن حبان (2199) وصححه الألباني في

" صحيح أبي داود "(633) و" الإرواء(3/323).

(4) حديث أبي بكرة لفظه :" أنه انتهى إلى النبي  rوهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : زادك الله حرصا ولا تعد ". أخرجه البخاري (750) واللفظ له وأبو داود (684) والنسائي (871) وأحمد (20421) .

قال الألباني في " الضعيفة" (2/421):" الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن و إلاّ صلى وحده ، و صلاته صحيحة ، لأنّه ( لا يكلف الله نفس إلا وسعها ) ، و حديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب و هو الانضمام في الصف و سد الفرج و أما إذا لم يجد فرجة ، فليس بمقصر ،

 فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة ".

(1) "سنن البيهقي " (3/105/4996) وفيه مغيرة الضبي كان يدلس لا سيما عن النغعي.

(2) "روضة الطالبين "(1/340) للإمام النووي.

(3) " المجموع شرح المهذب " (4/235).

(4) وهي قوله " ويؤخذ من الكراهة سقوط الفضيلة " وقد مرت ص(28) .

(1) وهو ضعيف كما مر ص (20) .

(2) أنظر " الأشباه والنظائر " (4/148) للسيوطي و" التمهيد " (272) للأسنوي و" المنثور " (3/146) للزركشي و" مغني المحتاج"  (4/93-400) للشربيني . 

(1) أخرجه البخاري (620) ومسلم (649) عن أبي هريرة أنه قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.وعند مسلم (650)

"سبع وعشرين".              

(2) " فتح الباري "(2/135) بنحوه وكأنه نقله بالمعنى .

(1) " فتح الباري "(2/133) .

(2) " فتح الباري " (2/134) بتصرف يسير.

(1) حسن إسناده ابن حجر في " الفتح " (2/135) .

(2) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (ص188) لابن دقيق العيد .

(3) أخرجه مسلم (649).

(4) انظر " فتح الباري"(2/134).

(1) يعني الخصم .

 

(2) قال الألباني في " الضعيفة" (2/421) :" لا يصحُّ حينئذ القول بمشروعية جذب الرَّجل من الصف ليصف معه ، لأنَّه تشريع بدون نصٍّ صحيح ، و هذا لا يجوز ، بل الواجب أن ينضم إلى الصّف إذا أمكن و إلاَّ صلى وحده ، و صلاته صحيحة ، لأنَّه ( لا يكلِّف الله نفس إلاَّ وسعها ) ، و حديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصَّر في الواجب و هو الإنضمام في الصف و سدّ الفرج, و أمّا إذا لم يجد فرجة ، فليس بمقصِّر ، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة ، و هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال في الاختيارات " ( ص 42 ) : " و تصحّ صلاة الفذّ لعذر ، و قاله الحنفية ، و إذا لم يجد إلاَّ موقفا خلف الصَّف ، فالأفضل أن يقف وحده و لا يجذب من يُصافه ، لما في الجذب من التصرُّف في المجذوب ، فإن كان المجذوب يطيعه ، فأيُّهما أفضل له و للمجذوب ؟ الاصطفاف مع بقاء فرجة ، أو وقوف المتأخِّر وحده ؟ و كذلك لو حضر اثنان ، و في الصَّف فرجة ، فأيُّهما أفضل وقوفهما جميعا أو سدُّ أحدهما الفرجة ، و ينفرد الآخر ؟ الرَّاجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة ، لأنَّ سدُّ الفرجة مستحب ، و الاصطفاف واجب " . قلت : كيف يكون سدُّ الفرج مستحبًا فقط ، و رسول الله r يقول في الحديث الصحيح : " من وصل صفا وصله الله ، و من قطع صفًَّا قطعه الله " ! فالحقُّ أنَّ سدَّ الفرج واجب ما أمكن ، و إلاَّ وقف وحده لما سبق . و الله أعلم .

(1) وكان الفراغ من التعليق عليها بعد عصر يوم الجمعة 4 ربيع الأول 1428 هـ الموافق لـ 23 مارس 2007م, حامدا لله ومصليا على رسوله r  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الشهادة في أحكام الطلاق

  الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمتها وكيف تكون؟   الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمتها وكيف تكون؟  الشهادة...